أولاً: الجهات الصالحة لمنح تأشيرات الدخول إلى لبنان:
11- المديرية العامة للأمن العام (موافقة مسبقة): تقدم لدى مراكز الأمن العام من قبل صاحب الدعوة (لبناني، فلسطيني لاجئ في لبنان، حامل إقامة مجاملة، حامل إقامة من الفئتين الأولى والثانية، حامل الإقامة الدائمة، حامل الإقامة الدبلوماسية أو إقامة الخاصة، حامل الإقامة إفادة مصرفية).
12- كافة الدوائر والمراكز الحدودية (تأشيرة تلقائية).
13- البعثات اللبنانية في الخارج (تأشيرة قنصلية): تُقدم من قبل الزائر الأجنبي على أن تكون :
أو
ثانياً: أنواع التأشيرات:
21- تأشيرة عمل (عمال وعاملات) بناءً على موافقة مسبقة من وزارة العمل (ترعاها تعليمات خاصة).
22- تأشيرة زيارة / للأسباب التالية:
221- سياحية فردية.
222- إجمالية للوفود السياحية والطلابية والرياضية.
223- دراسية.
224- طلاب دين، رجل دين، متطوع ومبشّر.
225- للعلاج الطبي.
226- مراجعة سفارة أو جهة رسمية.
227- صداقة أو سبب إرتباط.
228- عائلية.
229- مرور (ترانزيت).
229 مكرر – عمل (بهدف أعمال تجارية، إستشارية، دورة تدريبية أو مؤتمر، ...)
23- التأشيرات الصادرة عن دائرة الفنانين (فنانة، عامل فن، مدلّك، بارميد، ...) وترعاها تعليمات خاصة.
ثالثاً : المستندات المطلوبة:
رابعاً: تعليمات التنسيق:
41- إنّ تقديم الطلب المستكمل المستندات المذكورة آنفاً لا يعني حتمية الحصول على تأشيرة، كما أنّ التأشيرة لا يخوّل صاحبها الدخول حتماً الى لبنان.
42- يعود للمديرية العامة للأمن العام طلب مزيد من المستندات إذا دعت الحاجة لذلك.
43- تقديم كافة المستندات الخاصة المطلوبة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنكليزية.
44- إن كافة التأشيرات موضوع البنود /32/,/33/، /34/، /35/، /36/، /37/، /38/، /39/، /39 مكرر/ لا يمكن تجديدها ولا يمكن تحويلها إلى سمة عمل إلا بقرار من المدير العام. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||