اجتماع لمولوي والمحافظين عرض للتدابير المتخذة بعد وقف النار وتقويم المرحلة السابقة
اجتماع امن فرعي في محافظة جبل لبنان
محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي يستقبل رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين
بيان صادر عن المكتب الاعلامي لغرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت
اجتماع امن فرعي في محافظة البقاع
وزير الداخلية يتفقد محافظة جبل لبنان
كلمة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي خلال "منتدى الانتخابات" الذي عقد في وزارة الداخلية
كلمة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي خلال "منتدى الانتخابات" الذي عقد في وزارة الداخلية
مولوي: مسؤولون امام ضمائرنا لمنع دخول الممنوعات الى الدول الصديقة والشقيقة خصوصا السعودية
مولوي: السلم الاهلي ليس للتلاعب وسنطلب من السياسيين اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الوضع
رعايا الدول التي يحق لها بتأشيرات دخول الى لبنان
التعليمات التطبيقية الواجب تنفيذها عند منح تأشيرات الدخول إلى لبنان
الموضوع
قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 31/10/2002 وتعديلاتـه
التعليمات التطبيقية الواجب تنفيذها
1- دخول رعايا دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية وأفراد عائلاتهم ومرافقيهم القادمين للسياحة
البند أولا: تمنح تأشيرة دخول وإقامة مجانية في مطار رفيق الحريري الدولي والمراكز الحدودية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حتى سنة لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية– الكويت– الإمارات– البحرين– قطر– عمان) إضافة إلى رعايا المملكة الاردنية الهاشمية (الذين يحملون الرقم الوطني على جواز سفرهم)،القادمين للسياحة، وكذلك أفراد عائلاتهم والخدم والسائقين المرافقين لهم.
تعفى هذه الفئة من تأشيرات الدخول على النحو التالي: أ-توشح جوازات سفر رعايا هذه الدول مع أفراد عائلاتهم والعاملين في الخدمة المنزلية والسائقين المرافقين القادمين برفقتهم بخاتم الدخول مع عبارة : "ستة أشهر" مجاناً بالنسبة لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في المطار والدوائر والمراكز الحدودية,و ثلاثة أشهر لرعايا المملكة الأردنية الهاشمية الذين يحملون الرقم الوطني على جوازات سفرهم. ب_يشترط على العاملين في الخدمة المنزلية والسائقين المرافقين حيازتهم على إقامة صالحة في البلد الذي ينتمي إليه رب العمل . ج- يمكن تمديد هذه الفترة حتى السنة مجاناً لدى المديرية العامة للامن العام –دائرة العرب والأجانب– وفقاً للأصول المرعية الإجراء. د- يسمح للسائقين العاملين لدى رب العمل الإلتحاق براً برب عملهم الموجود في لبنان ، شرط أن تكون السيارة باسم رب العمل وأن تكون بحوزة السائق إقامة صالحة في بلد رب العمل. هـ يمنح الأردنيون (حاملو جوازات سفر عليها الرقم الوطني ) سائقو وسائط النقل العمومية وسائقو الشاحناتومعاونوهم تأشيرات دخول مجانية لمدة ستة اشهر لعدة سفرات في كافة المراكز الحدودية البرية شرط قدومهم لغرض النقل
2- دخول رعايا بعض الدول الأجنبية القادمين للسياحة.
البند ثانياً: تمنح تأشيرة دخول وإقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر لرعايا الدول التالية القادمين للسياحة: Andora- Antigua and Barbuda- Argentina - Armenia-Australia-Austria-Azerbaijan-Bahamas-Barbados-Belarus-Belgium-Belize-Bhutan-Brazil-Bulgaria-Canada-Chile-China Peoples republic)–Costa Rica-Croatia-Cyprus-Czech republic -Denmark- Domincan republic-Estonia-Finland-France-Georgia - Germany-Great Britain Or United Kingdom-Greece-Holland-Hong kong(SAR)China-Hungary-Iceland-Ireland-Italy-Japan-Kazakstan-Iran -Kirgizstan-Latvia-Liechtenstein-Lithuania-Luxembourg- Macau(SAR)-Macedonia-Malaysia-Malte-Mexico-Moldova-Monaco-Montenegro-New Zealand-Norway-Panama - Paraguay -Peru-Poland-Portugal-Romania-Russia- Samoa-San Marino-Serbia -Singapore-Slovakia-Slovenia- S.Korea-Spain-St. Kitts&Nevis -Sweden-Switzerland-Tajikistan-Turkmenistan - Ukraine-U.S.A-Uzbekistan-Venezuela-
الفقرة الأولى: أ- تمنح تأشيرات دخول مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر لرعايا هذه الدول القادمين للسياحة. ب- يتم تمديد السمة ضمن المدة المذكورة أعلاه ، بناء لتقدم صاحب العلاقة حسب الأصول من أحد المراكز الاقليمية ، ويمنع التمديد لأكثر من ثلاثة أشهر لهذه الفئة. ج- يجب على المسافر(ة) التقيد بالعنوان وإبلاغ المديرية العامة للأمن العام في حال.
د- يحق للداخلين إلى لبنان بموجب سمات تلقائية أو مسبقة أو قنصلية دخول الأراضي السورية والعودة منها إلى لبنان ضمن إطار صلاحية السمة، على أن لا تقل مدة السمة عن شهر واحد وضمن مهلة خمسة أيام شرط عدم وجود إفادة مغادرة بحقهم. فقرة الثانية : دخول الإناث من رعايا الدول المصدرة لليد العاملة والفنانات والمدلكات وعارضات الازياء : أ - تمنح الاناث من سن 17 حتى 25 من رعايا الدول الواردة أدناه ، القادمات للسياحة ، تأشيرات دخول مجانية في كافة الدوائر والمراكز الحدودية لمدة شهر قابلة للتجديد حتى 3 أشهر: Armenia - Azerbaijan – Belarus -Bulgaria- people’s Republic of China - Croatia - Czech Republic – Estonia – Georgia –Hong Kong - Hungary – Kazakhstan – Kirgizstan -Latvia - Lithuania- Macau(SAR) – Macedonia –Moldova - Montenegro - Poland – Russia - Romania – Serbia - Slovakia-Slovenia-Tajikistan -Ukraine-Turkmenistan-Uzbekistan ضمن الشروط التالية : 1- تذكرة سفر ذهاباً وإياباً بالنسبة لدائرة أمن عام المطار فقط وأن يكون ثمن التذكرة غير قابل للاسترداد . 2- حجز فندقي أو عنوان كامل وواضح مع رقم هاتف محلي. ملاحظة: إن توفر شرطي تذكرة السفر والعنوان الواضح إلزامي في كل الحالات بما فيها للحاصلات على تأشيرات دخول من البعثات اللبنانية في الخارج. ب- يعفى من الشرطين المذكورين موضوع البندين ( 1 و 2) اللواتي يدخلن بموجب سمة مودعة في الدوائر والمراكز الحدودية صادرة عن المديرية العامة للأمن العام وذلك بالإضافة إلى الحالات التالية: - زوجة اللبناني التي لم تعمل سابقا كفنانة أو كمدلكة أو عارضة أزياء في لبنان بعد إبراز وثيقة زواج منفذة ومسجلة حسب الأصول.
أما إذا كانت من رعايا الدول الذين ليس لهم الحق بسمة تلقائية فيجب الحصول على موافقة مسبقة من الامن العام. - زوجة فلسطيني لاجئ في لبنان أو حامل بطاقة قيد الدرس صالحة والتي لم تعمل سابقاً كفنانة أو مدلكة أو عارضة أزياء في لبنان بعد ابراز مستند يثبت هذا الزواج. - زوجة السوري القادمة برفقته والتي لم تعمل سابقا كفنانة أو مدلكة او عارضة أزياء في لبنان شرط أن يكون هذا الزواج مدوناً على دفتر العائلة للزوج أو بعد إبراز مستند يثبت هذا الزواج . - القادمات ممن لم يعملن سابقاً كفنانات أو مدلكات أوكعارضات أزياء ، برفقة "أحد الوالدين ، أحد الاشقاء ، الزوج , أحد الاولاد". - والدة زوجة اللبناني بعد إبراز مستند يثبت صلة القرابة . - زوجة اللبناني التي سبق أن عملت كفنانة او مدلكة او عارضة أزياء ومضى على وجودها خارج لبنان أكثر من سنة بعد إبراز عقد زواج منفذ حسب الأصول. - زوجة الأجنبي غير العربي التي سبق أن عملت كفنانة أو مدلكة أو عارضة أزياء ومضى على مغادرتها لبنان أكثر من سنة شرط أن تكون برفقته مع مستند يثبت الزواج. - القادمات ضمن وفود رسمية أو الحاملات لجوازات سفر خاصة أو ديبلوماسية . ج - يسمح للاناث القادمات ضمن وفود سياحية جواً أو براً بالدخول ضمن الوفد السياحي اذا لم يسبق لهن العمل كفنانات أو مدلكات أو عارضات أزياء. د - يسمح للاناث غير الحائزات على سمة قنصلية صادرة عن إحدى البعثات اللبنانية في الخارج بالدخول إلى لبنان دون الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للامن العام إذا توفر لديهن أحد الشروط التالية: د1- اذا كان لديها سمة دخول الى لبنان، ودخلت عبر المطار ثم رغبت بدخول الأراضي السورية فقط والعودة منها إلى لبنان لمرة واحدة. د2- اذا كان بحوزتها إقامة فئة أولى صالحة في سوريا. د3- إذا كان بحوزتها إقامة دراسية صالحة في سوريا. د4- إذا كان لديها سمة دخول سورية مصحوبة بكتاب أو فاكس من الملحق التجاري في سفارة بلدها في بيروت. * يمنح أصحاب العلاقة موضوع البنود (د2-د3-د4) أعلاه تأشيرة دخول لمدة أسبوعين وإفادة مغادرة. هـ - لا يسمح للاجنبية التي عملت كفنانة أو مدلكة أو عارضة أزياء مهما كان عمرها أو جنسيتها، الدخول إلى لبنان للسياحة أو ممارسة حرفة أخرى إلا بعد إنقضاء فترة سنة على بقائها في الخارج من بعد آخر مغادرة لها كفنانة وبناءً على موافقة مسبقة من المديرية العامة للامن العام. - بالنسبة للأجنبية التي سبق و عملت كفنانة أو مدلكة أو عارضة أزياء في لبنان وتزوجت من لبناني في الخارج : - إذا مضى على وجودها خارج لبنان أكثر من سنة يسمح لها بالدخول وفقاً للتعليمات المطبقة بالنسبة لجنسيتها بعد إبراز عقد زواج منفذ حسب الأصول. - إذا لم يمض سنة على وجودها في الخارج لا يسمح لها بالدخول إلى لبنان إلا بموجب قرار مسبق من المدير العام بناءً على طلب مقدم وفقاً للاصول يرفع إلى مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب للعرض والقرار بعد ضم عقد زواج منفذ حسب الاصول .
3- دخول الدبلوماسيين العرب والأجانب.
- دخول الخدم المرافقين للدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين في لبنان. - دخول الخدم المرافقين للعائلات اللبنانية المقيمة في الخارج.
- دخول رعايا جمهورية كولومبيا حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو رسمية
البند ثالثاً: تمنح تأشيرة دخول مجانية في المطار والمراكز الحدودية لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات قابلة للتجديد: - للدبلوماسيين العرب والأجانب. - الخدم المرافقين للدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين في لبنان، على أن يدوّن على جواز سفر الخادم (ة) اسم رب عمله(ها) ووجوب المغادرة برفقته/ها .
- الخدم المرافقين للعائلات اللبنانية المقيمة في الخارج، على أن يدون على جواز سفر الخادم(ة) اسم رب عمله(ها) ووجوب المغادرة برفقته/ها.
- يمنح رعايا جمهورية كولومبيا، حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو رسمية، تأشيرة دخول تلقائية مجانية في كافة الدوائر والمراكز الحدودية، مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة خلال سنة واحدة من تاريخ الدخول.
أ- تطبق على العاملين في الخدمة المنزلية والسائقين المرافقين للدبلوماسيين العرب والاجانب المعتمدين في سوريا ذات تعليمات دخول العاملين في الخدمة المنزلية والسائقين المرافقين للدبلوماسيين العاملين في لبنان شرط إبراز مستند يثبت الوظيفة وإقامة سنوية صالحة في سوريا. ب- تطبق التعليمات المتعلقة بدخول الدبلوماسيين العرب والاجانب على : - دبلوماسيي دول الإتحاد الأوروبي، حاملي جوازات المرور البيومترية الجديدة. - حاملي جوازات مرور هيئة الامم المتحدة وأفراد عائلاتهم الذين يحملون هذه الجوازات. - أفراد عائلات الدبلوماسيين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية. - الرعايا الاجانب العاملين في إطار مركز DCAF– مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. ج- يعفى حاملو جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية الصادرة عن حكومة باراغواي من تاشيرة الدخول شرط أن تكون جوازات السفر صالحة لمدة لا تقل عن ستة اشهر . د_ يسمح بدخول الخدم المرافقين للعائلات اللبنانية والعائلات الميسورة من الجنسيات العربية والأجنبية القادمين بموجب سمات ممنوحة من البعثات اللبنانية في الخارج على مسؤولية رئيس البعثة وفقاً للشروط التالية مجتمعة : _ أن يكون لدى الخدم إقامات صالحة في البلد الذي يقيم فيه ربّ العمل _ مسجلة على إسمه أو على إسم الشركة التي يملكها أو يديرها الكفيل . _ أن يدوّن على تأشيرة الخادم (ة) " يرافق عائلة رب العمل الذي يستخدمه " ، بعد ذكر إسمه ورقم جواز سفره وجنسيته . _ أن يكون الخادم ( ة ) برفقة رب العمل أو أحد أفراد أسرته في الدخول الى لبنان والخروج منه .
4- دخول المستثمرين ورجال الأعمال والمصرفيين والمديرين وأرباب العمل والتجار والمرضى والمتحدرين من أصل لبناني وأفراد عائلاتهم والوفود السياحية.
البند رابعاً: - تمنح سمات دخول وإقامة مؤقتة في المطار والمراكز الحدودية صالحة لمدة ستة أشهر للفئات التالية: أ - للمستثمرين ورجال الأعمال وأفراد عائلاتهم من رعايا الدول العربية القادمين للمرة الأولى إلى لبنان للإستثمار فيه. ب- للمستثمرين ورجال الأعمال وأفراد عائلاتهم من رعايا الدول العربية المزودين بكتاب من مؤسسة تشجيع الإستثمارات في لبنان ، يشير إلى الموافقة على إعطاء سمة الدخول والإقامة وذلك وفقا لشروط خاصة ترتئيها هذه المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات. ج- للمستثمرين ورجال الإعمال والتجار والسواح والمرضى وأفراد عائلاتهم من رعايا الدول العربية القادمين بناء على دعوة مقدمة من رجل أعمال لبناني، وفقا لما يلي : 1- يتقدم طالب الإستقدام بطلب خطي الى المديرية العامة للأمن العام وفقاً لما يلي : - تعهد خطي بإستقدام المعني على مسؤولية مقدم الطلب. - نسخة عن السجل التجاري لمقدم الطلب. - صورة عن جواز سفر المطلوب استقدامه مرفقة بمستند رسمي مصدق من الجهات الرسمية المختصة يحدد صفته المهنية. 2- تبت المديرية العامة للأمن العام بالطلب خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ، وتبلّغ كل من مقدم الطلب ومركز الدخول المحدد بالطلب وذلك في حال الموافقة.
-الفقرة الاولى: تمنح سمات دخول وإقامة مؤقتة في الدوائر والمراكز الحدودية لمدة ستة اشهر وفقا لما يلي: 41- للمستثمرين ورجال الأعمال وأفراد عائلاتهم من رعايا الدول العربية القادمين للمرة الاولى إلى لبنان للإستثمار فيه، بعد إبراز إفادة من الدوائر المختصة في بلدانهم تثبت صفتهم المهنية بالإضافة إلى كتاب توصية من هذه الدوائر لإعطاء مثل هذه السمات. 42- للمستثمرين ورجال الاعمال وأفراد عائلاتهم من رعايا الدول العربية المزودين بكتاب من مؤسسة الإستثمارات في لبنان يشير إلى الموافقة على إعطاء سمة الدخول والإقامة. 43- لرعايا الدول الذين لا يحق لهم بتأشيرات في المطار والذين يكون ضمن الفئات والشروط التالية : 431- المصرفيين، المدراء، أرباب العمل، بعد إبراز مستند يثبت صفتهم.
432- المتحدرين من أصل لبناني بعد إبراز مستند يثبت ذلك. 433- المرضى القادمين للطبابة أو الأستشفاء بناء على تقرير مفصل من طبيب إخصائي يعلل سبب الطبابة أو الأستشفاء في لبنان. 434- الوفود السياحية التي لا يقل عددها عن ثمانية أشخاص وذلك بناء لطلب مقدم من شركة سياحية مرخصة في لبنان مع تعهد مغادرة من قبل تلك الشركة. 44- للمستثمرين ورجال الأعمال والتجار وأفراد عائلاتهم من رعايا الدول العربية بناءً على دعوة من رجل أعمال لبناني وفقاً لما ورد في البند "ج" جانباً. ملاحظة : يقدم الطلب بالنسبة لهؤلاء باليد في المديرية العامة للأمن العام – أمانة السر العامة – ويبت فيه في مهلة أقصاها 72 ساعة. الفقرة الثانية: - الوفود السياحية الذين لا يحق لهم بسمة تلقائية : أ- تمنح الوفود السياحية سمة إجمالية على اللوائح لمدة لا تقل عن 72 ساعة. ب- توشح الجوازات بخاتم دخول وخروج فقط بالإضافة إلى تعبئة بطاقة حركة الدخول أو الخروج. ج- يتقدم مندوبو المؤسسات السياحية بلائحة اسمية بالوفد على سبع نسخ من أمانة السر العامة قبل /48/ ساعة (على الأقل من تاريخ الدخول).
د- يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال المشار اليهم في البنود /أ ، ب ، ج/ أعلاه، والحاصلين على إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر والذين باشروا بإقامة مشاريع إستثمارية في لبنان ، التقدم من المديرية العامة للأمن العام بطلب الحصول على إقامة سنوية أو إقامة دائمة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة أحكام المادة/17/ من المرسوم 10188 تاريخ 28/7/1962. هـ- تمنح سمات الدخول لفئات أخرى غير المذكورة أعلاه صالحة لغاية 6 اشهر لرعايا الدول الذين لا يحق لهم بتأشيرات في المطار ، للفئات التالية :
- المصرفيين _ المدراء و أرباب العمل. - المتحدرين من أصل لبناني . - الوفود السياحية بناءً على تعهد مقدم من قبل شركة سياحية مرخصة . - المرضى بناءً على تقرير مفصل يبين سبب الطبابة أو الاستشفاء في لبنان.
د-تمنح سمة سياحية إجمالية لمدة /72/ ساعة ويستوفى رسم /25000/ ليرة لبنانية عن كل وثيقة. ملاحظة : تعفى الوفود السياحية من رعايا الدول التي يحق لها بسمات تلقائية مجانية في الدوائر والمراكز الحدودية لاسيما المحددة في البند الثاني من هذه المذكرة إضافة الى الرعايا الأتراك والرعايا الأردنيون ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي القادمون ضمن وفود سياحية من إستيفاء رسم /25000/ ليرة لبنانية عن كل سمة ممنوحة لأعضاء الوفود السياحية.
ه- يسمح للوفود السياحية بالمغادرة عبر أي مركز حدودي آخر غير الذي تم الدخول عبره على أن يكون الوفد كامل الاعضاء. - ملاحظة : يحصر تقديم طلبات سمات الوفود الرياضية مهما كان عددها في أمانات سر الدوائر الاقليمية وفقاً لمركز أو عنوان المؤسسة او النادي الرياضي. كما يشترط ضم كتاب من وزارة الشباب والرياضة عن البرنامج المقرر للوفود ومكان إقامتها .
5- دخول رجال الأعمال والمديرين وأرباب العمل والأطباء و المهندسين والمحامين ومن في حكمهم والذين لديهم إقامات صالحة في دول مجلس التعاون الخليجي.
البند خامساً: تمنح تأشيرات زيارة في المطار والمراكز الحدودية صالحة لمدة أحد عشر شهراً للفئات التالية : - رجال الأعمال والمديرين وأرباب العمل والأطباء والمهندسين والمحامين ومن في حكمهم والذين لديهم إقامات صالحة في دول مجلس التعاون الخليجي .
51- تمنح تأشيرات دخول لغاية أحد عشر شهراً في الدوائر والمراكز الحدودية للفئات التالية: رجال الأعمال – المديرين – أرباب العمل – الأطباء – المهندسين – المحامين ، الذين يحملون اقامات صالحة في دول مجلس التعاون الخليجي ، على ألا تتجاوز مدة التأشيرة الممنوحة صلاحية اقامة وجواز سفر صاحب العلاقة. 52- تكلف شركات الطيران التحقق من صلاحية الاقامة قبل نقل المسافر. 53_ أما زوجات وأولاد هذه الفئة فيمنحون السمات وفقاً للشروط الخاصة بدخول من هم من جنسياتهم إذا لم تتوفر لديهم إقامات صالحة في البلد الخليجي.
6- دخول رعايا جميع الفئات المذكورة أعلاه بمناسبة شهر التسوق
البند سادساً: تمنح تأشيرة دخول مجانية لمدة شهر بمناسبة شهر التسوق للقادمين من رعايا الدول من جميع الفئات المذكورة أعلاه.
61_ تمنح تأشيرة دخول مجانية في الدوائر والمراكز الحدودية لمدة شهر بمناسبة شهر التسوق للقادمين من رعايا الدول التي يحق لها بتأشيرات دخول تلقائية، وذلك بناءً على مذكرة خاصة تصدر عن المديرية العامة للأمن العام في حينه .
7- دخول رعايا الدول المصدرة لليد العاملة.
البند سابعاً: لا تمنح تأشيرات دخول للفئات الواردة أدناه قبل الحصول على الموافقة المسبقة من المديرية العامة للأمن العام:
Angola - Bangladesh – Benin republic – Bosnia _ Botswana -- Burkina Faso – Burundi – Cameroon –Central Africa Republic – Chad – Chinese Taipei(TW) – Comers Island -Democratic Republic of Congo (Zaire) - Republic of Congo (Brazzaville)– Djibouti Eritrea – Ethiopia – Fiji – Gabon – Gambia – India – Indonesia –Kenya – Liberia –- Malawi – Mali – Mauritania – Mauritius – Mozambique – N.Korea – Namibia – Guinea-Bissau- Nicaragua – Niger– Pakistan – Palau Islands – Philippines – Rwanda – Seychelles Island – Sierra Leone – Salvador – Somalia – South-Africa – Sri Lanka-St. Lucia – St. Vincent & Grenadines _ Suriname – Tanzania – Togo _ Trinidad & Tobago - Thailand – Honduras- Uganda – Vietnam – Zambia – Zimbabwe
71_ لا تمنح تأشيرات دخول لرعايا هذه الدول المصدرة لليد العاملة قبل الحصول على الموافقة المسبقة من المديرية العامة للأمن العام وفقاً للأصول القانونية المعتمدة. 72- بالنسبة لشروط دخول رعايا دولة الهند الضغط على الرابط التالي
8- دخول رعايا الدول العربية غير الخليجية القادمين للسياحة وبعض الدول الأجنبية القادمين للسياحة
- البند ثامناً : أ- تمنح تأشيرة دخول لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر في المطار لرعايا الدول العربية التالية القادمين للسياحة : مصر - السودان - تونس – المغرب - الجزائر - ليبيا - الصومال - جيبوتي - موريتانيا - جزر القمر - اليمن. ب- تمنح تأشيرة دخول لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر في المطار والمراكز الحدودية لرعايا الدول التالية القادمين للسياحة :
- الاردن والعراق ب مكرر- تمنح تأشيرة دخول لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر في المطار لرعايا الدول التالية : _ نيجيريا - غانا - ساحل العاج . ج- يجب أن يكون لدى المسافرين من رعايا الدول أعلاه ما يوازي ألفي دولار أميركي نقداًَ أو شيكاً مصدقاً من بنك معروف. د- يعفى رعايا هذه الدول من شرط حيازة المبلغ أو الشيك في حال قدومهم حائزين على سمة من البعثات اللبنانية في الخارج.
- فقرة اولى: 81- تمنح تأشيرة دخول لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر في المطار لرعايا الدول العربية التالية القادمين للسياحة : مصر - السودان - تونس – المغرب - الجزائر – ليبيا – الصومال - جيبوتي -موريتانيا - جزر القمر- اليمن - العراق. بعد توفر الشروط التالية : 811- تذكرة سفر ذهاباً واياباً ثمنها غير قابل للاسترداد .
812- حجز فندقي أو عنوان خاص كامل وواضح مع رقم هاتف . 813- مبلغ يوازي ألفي دولار أميركي نقداً أو شيكاً مصدقاً بذات القيمة من مصرف معروف. 82_ تطبق نفس الشروط أعلاه للدول الاجنبية المذكورة جانباً (نيجيريا – غانا وساحل العاج) 83_ يعفى رعايا هذه الدول من شرط حيازة المبلغ او الشيك في حال قدومهم إستناداً لسمة مودعة صادرة عن الأمن العام أو الحائزين على سمة من البعثات اللبنانية في الخارج وعلى مسؤولية رئيس البعثة. ويسمح لحاملي هذه السمات بالدخول براً و بحراً شرط التشدد بالنسبة للدول المصدرة لليد العاملة والتثبت من صحة السمات والعنوان. فقرة ثانية : 84-العاملين في الخدمة المنزلية والسائقين المرافقين للرعايا العراقيين: 841_ يسمح للعاملين في الخدمـة المنزليـة والسائقيـن المرافقين للرعايا العراقيين بالدخول الى لبنان، في حال توفر الشروط التالية: أ- حيازة رب العمل على إقامة صالحة في لبنان . ب- حيازة العاملين في الخدمة المنزلية أو السائقين على إقامة صالحة في العراق. ج- الدخول والخروج برفقة رب العمل أو أحد أفراد عائلته . 842- يمنح العاملون في الخدمة المنزلية أو السائقون تأشيرة دخول لمدة شهر قابلة للتجديد حتى 3 اشهر وتدون على جوازات سفرهم عبارة "مرافق" واسم وشهرة رب العمل . 843- يسمح للسائقين العاملين لدى رب العمل بالالتحاق براً به شرط ان تكون السيارة باسم رب العمل وأن تكون بحوزة السائق اقامة صالحة في العراق.
844-تطبق على العاملين في الخدمة المنزلية المرافقين للدبلوماسيين العراقيين المعتمدين في لبنان أحكام البند /3/ أعلاه من هذه المذكرة . 85- يسمح بدخول الرعايا العراقيين واليمنيين القادمين للسياحة عبر المراكز الحدودية البرية, وفقاً لما يلي: 851- التجار: يمنحون سمات تلقائية بعد التأكد من: أ- حيازتهم مستند خطي صالح بعضويتهم في غرفة التجارة. ب- وجود مهنة تاجر مدونة على جواز السفر حسب الاصول وفقاً للنموذج القديم ، أما إذا كان من الطبعة الحديثة من جوازات السفر العادية (G ) التي تصدر إلكترونياً ولا تتضمن صفحة المعلومات فيها" مهنة حامل الجواز "فيتم الإكتفاء بالوثائق الثبوتية الأخرى التي تشير إلى صفتهم ، (كهوية الانتماء إلى غرفة التجارة أو نقابة الأطباء أو المهندسين) . ج-حيازتهم مبلغ مالي نقدي يتناسب مع وضع التاجر. د- حجز فندقي او عنوان خاص كامل وواضح مع رقم هاتف. 852- الأطباء والمهندسون: يمنحون سمات تلقائية بعد التأكد من حيازتهم على :
مستند خطي صالح بعضويتهم في نقابة الأطباء أو المهندسين .
ب- وجود مهنة طبيب أو مهندس مدونة على جواز السفر حسب الاصول .
ج- وجود حجز فندقي أو عنوان خاص كامل وواضح مع رقم هاتفي .
د- مبلغ مادي يوازي ألفي دولار أميركي نقداً أو شيكاً مصدقاً من بنك معروف. 86- تطبق النبذة /ج/- الفقرة الاولى من البند/2/ على رعايا الدول المذكورة أعلاه. 87- يعفى من شرطيّ الحجز الفندقي وحيازة المبلغ النقدي رعايا هذه الدول القادمين لحضور مؤتمرات أو ندوات منظمة من قبل جهات محلية أو إقليمية أو دولية بعد إبرازهم لمستند يثبت هذه الدعوة
9-عدم دخول بعض الفئات دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام
البند تاسعاً : لا تمنح سمات الدخول للفئات الواردة أدناه قبل الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للامن العام : - حاملو جوازات المرور ، ويعتبر جواز مرور ايضاً جواز السفر الأردني الخاص بالفلسطينيين. - الخدم والمرافقون لغير العائلات اللبنانية والخليجية ولغير أعضاء السلك الدبلوماسي . - الفنانون والفنانات وفقاً للقانون الصادر في 10/7/1962 والمرسوم التطبيقي رقم10267 تاريخ 6/8/1962 . - الأجانب القادمون للعمل أو الإرتزاق. _ فئة الاشخاص الواردة أسماؤهم في لائحة غير المرغوب فيهم في لوائح الارهاب والانتربول وفقاً للقانون الصادر في 10/7/1962 والمرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962
91_ لا تمنح تأشيرة دخول لهذه الفئات قبل الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للامن العام مهما كانت جنسيتهم : + حاملو جوازات السفر الطوارىءEMERGENCY PASSPORT بإستثناء : "فرنسا _ السويد _ هولندا وأستراليا وحاملو جواز سفر Travel Document of Child الأوكراني". + حاملو جوازات السفر المدون عليها عبارة ALLIENS ، PASSPORT D'ETRANGER (جواز مرور).
10- عدم دخول الرعايا الإناث من دول اندونيسيا و مصر و غانا وسيراليون .
البند عاشراً : لا تمنح سمات الدخول للأندونسيات و الغانيات والسيراليونيات القادمات للعمل بصفة خادمة استناداً لقرار سلطة بلادهن .
101_ لا تمنح تأشيرات دخول للاندونسيات والسيراليونيات القادمات للعمل بصفة عاملات في الخدمة المنزلية استناداً لقرار سلطة بلادهن. 102- لا تمنح تأشيرات دخول للسياحة لرعايا هذه الدول قبل الحصول على الموافقة المسبقة من المديرية العامة للامن العام .
11- عدم دخول رعايا الدول غير المدرجة في البنود أعلاه دون تأشيرة قنصلية أو موافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام
111- لا تمنح تأشيرة دخول في الدوائر والمراكز الحدودية لرعايا الدول التي لم يرد ذكرها في البنود المذكورة أعلاه بحيث يتوجب الحصول على هذه التأشيرة من البعثات اللبنانية في الخارج أو بناءً لموافقة المديرية العامة للأمن العام المسبقة.
12- الدخول للعمل
112_ تمنح تأشيرة دخول للعمل لمدة ثلاثة أشهر بعد الحصول على موافقة مسبقة إلزامية من المديرية العامة للامن العام بناء على موافقة مسبقة للعمل وفقاً للأصول.
13- دخول الطلاب العرب والأجانب
يمنح التلاميذ والطلاب العرب تأشيرة دخول مجانية إلى لبنان على المراكز الحدودية وذلك كتأشيرة مجاملة
113_ الطلاب العرب: يمنح الطلاب العرب القادمون إلى لبنان إفرادياً أو جماعياً تأشيرات دخول مجانية لمدة ثلاثة أشهر ، شرط إبراز بطاقة طالب أو إفادة تسجيل أو إفادة قبول صادرة عن إحدى الجامعات أو المعاهد أو المدارس العاملة في لبنان . 114_ الطلاب الاجانب: يمنح هؤلاء تأشيرات دخول وفقا للشروط المتعلقة بدخول جنسية كل منهم والمبينة في هذه المذكرة. ملاحظة : يتوجب على الطلاب العرب والاجانب القادمين الى المعاهد والمدارس الدينية من كافة الطوائف، الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للامن العام.
14- منح السمات من البعثات اللبنانية في الخارج
141_ إن هذه التعليمات لا تحول دون الحصول على تأشيرات الدخول للسياحة إلى لبنان من البعثات اللبنانية في الخارج وفقا للأصول المرعية الإجراء وللشروط الواردة في هذه المذكرة سواء للدول المدرجة في اللوائح أعلاه أو لغيرها من الدول، على مسؤولية رئيس البعثة. 142_ إضافة الى التدابير المتخذة ، يجب ختم عبارة "على مسؤولية رئيس البعثة " بختم هذه البعثة وتوقيعها من قبل رئيسها وذلك منعاً للتزوير .
15_ دخول الوفود السياحية براً
151_ تُمنح الوفود السياحية سمة إجمالية على اللوائح وتوشح الجوازات بخاتم دخول وخروج فقط بالإضافة إلى تعبئة بطاقة حركة الدخول أو الخروج .
16_ الدخول لغير السياحة
161_ يتوجب على القادمين إلى لبنان لأسباب لا تتعلق بالسياحة الحصول على تأشيرة من البعثات الدبلوماسية في الخارج أو موافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام.
17- الإعفاء من رسوم تأشيرات الدخول.
171_ يعفى من رسم تأشيرات الدخول حاملو جوازات السفر الرسمية والخاصة وجوازات الخدمة أما المدعوون من قبل اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) في إطار أعمالها وأنشطتها الرسمية ، فيمنحون سمة مجانية بناءً لكتاب رسمي موجه إلى المديرية العامة للأمن العام . 172_ أما بالنسبة لحق الدخول فتطبق التدابير المرعية الإجراء في هذه المذكرة وفقاً لجنسياتهم.
18– موظفو الأسكوا
181- تمنح سمة مجانية للاشخاص الذين يشغلون وظائف رسمية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" وعائلاتهم بعد التثبت من صفتهم، اما المدعوون من قبل هذه اللجنة للمشاركة في اعمالها أو أنشطتها الرسمية فيمنحون سمة مجانية بناء على كتاب موجه إلى المديرية العامة للأمن العام . 182- أما بالنسبة لحق الدخول فتطبق التدابير المرعية الأجراء في هذه المذكرة وفقاً لجنسياتهم.
19- رجال الدين
191_ يطبق على رجال الدين و المتطوعين والمبشرين العرب والاجانب من مختلف الطوائف تعليمات التأشيرة المرتبطة بجنسية كل منهم إذا كانوا قادمين للسياحة. 192_ أما القادمون لأسباب اخرى غير السياحة فيطبق عليهم نظام التأشيرة المسبقة أو تأشيرة البعثات في الخارج أسوة برعايا الدول التي ينتمون إليها .
20_ الرعايـا الأتـراك القادمون للسياحة
201_ يمنح الرعايا الاتراك القادمون للسياحة في كافة الدوائر والمراكز الحدودية تأشيرة دخول مجانية لمدة ثلاثة أشهر عدة سفرات (غير قابلة للتجديد الا بعد إنقضاء شهر واحد من تاريخ نفاذها) . 202_ تطبق على الرعايا الأتراك مخالفي الاقامة موضوع النبذة /201/ أعلاه ذات الاجراءات المطبقة بحق العرب والأجانب مخالفي نظام الاقامة في لبنان .203_ تبقى متطلبات وموجبات الحصول على تأشيرات الدخول للعمل قائمة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن .
21_ الفلسطينية زوجة اللبناني أو زوجة أحد رعايا دول مجلس التعاون الخليجي .
211_ يسمح لزوجة اللبناني ، التي تحمل جواز سفر سلطة فلسطينية أو وثيقة سفر فلسطينية لاجئة في إحدى الدول العربية وبحوزتها مستند يثبت الزواج ، بالدخول إلى لبنان وتمنح سمة دخول لمدة شهر قابلة للتجديد . 212_ أمّا زوجة أحد رعايا دول مجلس التعاون الخليجي ، التي تحمل جواز سفر سلطة فلسطينية أو وثيقة سفر فلسطينية لاجئة في إحدى الدول العربية وبحوزتها مستند يثبت الزواج ، يسمح لها بالدخول إلى لبنان بعد موافقة الأمن العام وتمنح سمة تلقائية مجانية لمدة شهر.
22_ الإعفاءات الخاصة بمكتب المحكمة الخاصة بلبنان
241_ يعفى الموظفون التابعون لمكتب المحكمة الخاصة في لبنان وفي لاهاي من رسم تأشيرة الدخول ويطبق عليهم البند رقم /17/ أعلاه من هذه المذكرة ، والمتعلق بموظفي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) . 242_ تُعفى المطبوعات والصور الثابتة والمتحركة والافلام والأشرطة والأقراص والتسجيلات الصوتية ، التي يستوردها مكتب المحكمة الخاصة بلبنان أو يصدرها أو ينشرها في اطار قيامه بمهمته المكلف بها ، من جميع أشكال الحدود والقيود المفروضة على الإستيراد والتصدير .
23_ مخالفة نظام الإقامة
251- إذا خالف المسافر(ة) نظام الاقامة لمدة لا تتعدى الشهر من تاريخ انتهاء إقامته المؤقتة او إقامته السنوية أو الدائمة (غير الصالحة للعمل) تتم تسوية المخالفة لدى المغادرة في الدوائر والمراكز الحدودية وتستوفى الرسوم بموجب محضر على /3/نسخ: 252- اذا خالف المسافر(ة) مدة الاقامة لأكثر من /شهر/ , يمنع من السفر ويبلغ مراجعة دائرة العرب والاجانب خلال /48/ ساعة لتسوية وضعه قبل المغادرة مجدداً. 253- يمنع من السفر الاشخاص الذين دخلوا بموجب سمات عمل وخالفوا نظام الاقامة ويبلًغ المخالف وجوب مراجعة وزارة العمل للاستحصال على براءة ذمة وبالتالي مراجعة دائرة العرب والاجانب
ثانياً: كل مخالفة من قبل شركات الطيران لأي من الشروط الخاصة بها تعرضها للتغريم بالإضافة لإعادة المسافر (ة) على متن ذات الطائرة .