تمنح سمات دخول للخبراء الأجانب القادمين للقيام بأعمال تقنية و إدارية داخل المرافئ وفقاً للآلية التالية : ١١- إذا كانت مدة إقامة الخبير الأجنبي المطلوب استقدامه لن تتعدى شهراً واحداً تتولى الشركة المعنية تقديم طلب الحصول على سمة دخول له لمدة شهر غير قابلة للتمديد، حصراً عبر دائرة العلاقات العامة، مرفق بالمستندات التالية :
١١١- صورة ملونة لجواز السفر صالح لأكثر من ستة أشهر. ١١٢- صورة عن المستندات الرسمية للشركة أو المؤسسة طالبة الاستقدام (الإذاعة التجارية). ١١٣- صورة عن هوية أو بيان قيد إفرادي لمثل الشركة أو المؤسسة. ١١٤- مستند يثبت مهنة الأجنبي القادم. ١١٥- تأمين صحي من الشركة أو المؤسسة المستقدمة يغطي الخبير الأجنبي طيلة فترة وجوده في لبنان بقصد إنجاز عمله. ١١٦ - إقامة صالحة للأجنبي في البلد الذي يقيم فيه إذا لم يكن من رعايا هذا البلد. ١١٧ - كتاب من الشركة أو المؤسسة الداعية يظهر نوع و مدة الأعمال المطلوب القيام بها داخل حرم المرفأ و مكان إقامة الشخص المستدعي. ١٢- إذا كانت مدة إقامة الخبير الأجنبي المطلوب استقدامه تتعدى الشهر : تطبق بشأنه ذات التعليمات المعلوم بها حالياً للحصول على سمة دخول للعمل فئة أولى. |
مشاركة المنشور: