آلية ضبط دخول وعمل وإقامة الفنانين والفنانات والعاملين والعاملات في مجالات عرض الأزياء والتدليك والبارات. يُعتمد في الأمن العام، تصنيف للعاملين في الملاهي، ووكالات عرض الأزياء، ونوادي التدليك والبارات، والعاملين في مجالات الرقص ، الغناء ، العزف ، ألعاب السيرك والتزلج على الجليد، على الشكل التالي :
ـ يُعتبر عمل الفرق التالية ثقافياً، ولا علاقة له بالفنّ، وهي :
فرق الأوركسترا العالمية، الفرق السمفونيّة، فرق الباليه، العروض الفنيّة الرياضيّة، التزلج المائي، التزلج على الجليد والفرق المسرحيّة. ولا يتم تقاضي رسم "فنّان" منهم، ويدخلون بسمة سياحيّة عادية بإستثناء اللاعبين الأفراد والمدربين من هذه المجالات الذين يقدمون للعمل في لبنان لمدة سنة وما فوق حيث يتوجب عليهم عقود عمل وغيره وفقاً لنظام عمل الأجانب .
كلّ مخالفة لأحكام هذه المذكّرة من قبل أصحاب ومستثمري المؤسّسات السياحيّة، أو من قِبَل الفنانات أو عارضات الأزياء أو المدلّكات أو عاملات البارات أو عمال الفنّ، تُعرِّض مرتكبها للملاحقة القانونيّة، وتغريمه بالرسوم الماليّة المتوجّبة، بالإضافة إلى إصدار بلاغ إخضاع بحقّ الجهة الداعية المخالفة، وبلاغ منع دخول بحقّ العربي أو الأجنبي المخالف.
للفنانات.
لا يُسمح للفنانات العاملات في الملاهي الليلية بالدخول إلى لبنان للعمل، إلاّ بموجب سمة دخول « فنّان » مسبقة، تُمنح من دائرة العرب والأجانب، وتُطبّق عليهنّ أحكام المرسوم 10267 تاريخ 6/8/1962 لا سيّما المادة التاسعة.
عارضات الأزياء .
دخول عارضات الأزياء للسياحة.
يخضع دخول عارضات الأزياء اللواتي سبقن وعملن كعارضات والقادمات الى لبنان بهدف السياحة لموافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام مهما كانت جنسياتهن ومهما كانت مدة الغياب خارج لبنان.
دخول عارضات الأزياء للعمل:
يخضع دخول عارضات الأزياء الى لبنان لسمة مسبقة من الأمن العام مهما كانت جنسياتهن.
1- الحصول على سمة لعارضة الأزياء
تلتزم وكالات عرض الأزياء بتقديم طلب سمة دخول للعارضات، في دائرة العرب والأجانب – شعبة الفنانين – التي تتولى تنفيذ هذه السمات وفقاً للأصول التالية :
أ- تتقدم عارضة الأزياء خلال /48/ ساعة من دخولها الى لبنان من دائرة العرب والأجانب – شعبة الفنانين – لتسجيل عقد عمل، يُنظًّم بينها وبين صاحب الوكالة، تحدد فيه أوقات العمل ومدته، وتواريخ وأماكن العرض ويتضمن عنوان إقامة العرض، بعد تأمين حجز لها في أحد الفنادق أو الشقق المفروشة.
ب- تمنح عارضة الأزياء، مهلة للمغادرة، دون براءة ذمة مالية، إذا دخلت الى لبنان للعمل في فترة شهر التسوق والمهرجان الصيفي والأسبوع الأول والثاني، كونهم مجاناً.
ج- إعفاء عارضات الأزياء من الخضوع لفحوصات مخبرية (السيدا – السفلس - الصفيره) فور دخولها الى لبنان.
د- إن مدة العمل القصوى لعارضة الأزياء في لبنان، هي ستة أشهر في السنة متواصلة أو متقطعة ولا يسمح لها بالعودة للعمل، إلا بعد قضائها خارج لبنان مدة تعادل مدة عملها في الفترة التي سبقت مباشرة مغادرتها لبنان وذلك أسوة بالفنانات.
هـ- لا يسمح لعارضة الأزياء بالدخول الى لبنان، إذا سبق لها وعملت فيه كفنانة، مهما كانت المدة التي قضتها في الخارج، بعد آخر مغادرة لها بهذه الصفة.
و- يسمح، لمن سبق لها وعملت بصفة عارضة أزياء في لبنان بالدخول اليه بصفة فنانة، وتسري عليها شروط دخول وإقامة وعمل الفنانات.
2- استيفاء الرسوم :
أ- تعفى وكالات عرض الأزياء من دفع رسم فنان، عن عارضات الأزياء، اللواتي تقوم باستقدامهن الى لبنان، لتقديم عروض، لفترة تقل عن الأسبوع، ولمرتين في السنة فقط.
ب- لا يستوفى رسم فنان، عن عارضات الأزياء، اللواتي يقمن بعروض أزياء طيلة شهر التسوق والمهرجان الصيفي بالإضافة الى الأسبوعين أعلاه.
ج- يستوفى رسم فنان عند دخول العارضة في أية مرة إضافية عما ورد أعلاه وكذلك في أية مرة تتجاوز فيها إقامتها مدة الأسبوع، أو تتجاوز فيها إقامتها الشهر المحدد للتسوق والمهرجان الصيفي.
المدلكون والمدلّكات .
- يخضع دخول المدلكين والمدلّكات إلى لبنان للعمل، لقرار مدير عام الأمن العام _ مكتب شؤون الجنسيّة والجوازات والأجانب، شرط حيازة شهادة تخصص في التدليك من مدرسة أو معهد معترف به ومصدق عليها في موطنه، وبعد الحصول على موافقة مسبقة فئة أولى من وزارة العمل، بناءً على طلب نادٍ مرخّص، وتُمنح تأشيرة دخول لمدة /48/ ساعة لمراجعـة دائرة العرب والأجانب _ شعبـة الفنانين .
- يخضع المدلكون والمدلكّات للفحوصات المخبريّة والمعاينة الطبيّة، بعد مراجعة دائرة العرب والأجانب _ شعبة الفنانين لدى الدخول الى لبنان، على أن تُعاد هذه الفحوصات دورياً كلّ ستة أشهر .
-لا تخضع هذه الفئة لأحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 10267.
ملاحظـة : يستثنى من الفحوصات المخبرية المدلكون والمدلكات الداخلون الى لبنان بطلب من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة المرخصة من وزارة الصحة العامة، وتطبق عليهم شروط عمل الأجانب .
البارميد.
- يخضع دخول البارميد إلى لبنان للعمل، لقرار مدير عام الأمن العام _ مكتب شؤون الجنسيّة والجوازات والأجانب، وبعد الحصول على موافقة مسبقة فئة أولى من وزارة العمل، بناءً على طلب نادٍ مرخّص، وتُمنح تأشيرة دخول لمدة /48/ ساعة لمراجعـة دائرة العرب والأجانب _ شعبـة الفنانين.
- يخضع البارميد للفحوصات المخبريّة والمعاينة الطبيّة ، بعد مراجعة دائرة العرب والأجانب _ شعبة الفنانين لدى الدخول الى لبنان، على أن تُعاد هذه الفحوصات دورياً كلّ ستة أشهر .
-لا تخضع هذه الفئة لأحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 10267.
عامل فنّ .
- لا يُسمح لعمال الفنّ بالدخول إلى لبنان للعمل، إلاّ بموجب سمة دخول « فنّان » مسبقة من دائرة العرب والأجانب وبناءً على طلب مقدم الى الأمن العام من الجهة الداعية (مؤسّسة أو شخص) يُحدّد فيه، تاريخ ومدّة ومكان العمل، ووفقاً للآلية المعمول بها سابقاً .
- تخضع الراقصات العرب والأجانب للفحوصات المخبرية والمعاينة الطبية، إذا تجاوزت إقامتهن مدة الشهر، على أن تتم إعادة هذه الفحوصات مرة كل ثلاثة أشهر.
- لا تخضع هذه الفئة لأحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 10267.
ـ الدخول للسياحة.
- يخضع دخول الإناث اللواتي سبق لهنَّ أن عملن بصفة فنّانات أو مدلّكات (مدلكين) أو بارميد أو نادلات ،مهما كان العمر أو الجنسية ومهما كانت مدّة الغياب خارج لبنان، لموافقة مسبقة من المديريّة العامّة للأمن العام .
الدخول للسياحة لعامل فنّ .
- يخضع دخول الإناث والذكور من الفئة /هـ/ (عامل فنّ) للشروط المتعلّقة بدخول جنسيّة كلّ منهم وذلك عند دخولهم للسياحة فقط ولا يحق لهم حينها القيام بأي حفل خاص أو عام طيلة فترة وجودهم في لبنان للسياحة .
المادة التاسعة :
« لا يجوز أن تتجاوز مدّة عمل الفنانة في لبنان ستة أشهر دون انقطاع ، ولا يُسمح لها بالعودة للعمل إلاّ بعد غياب يُعادل مدة عملها، في الفترة التي سبقت مغادرتها، ويُستثنى من هذا التدبير رعايا الدول العربيّة وأعضاء الفرق العالميّة ».
النادلـة :
- تطبق على هذه الفئة الأحكام ذاتها موضوع المدلكون والمدلكات ما عدا شرط حيازة شهادة التخصص، وبعد الحصول على موافقة مسبقة فئة ثانية من وزارة العمل.
- يمكن للنادلة التي عملت بهذه الصفة العودة الى لبنان والعمل فيه مجدداً بصفة فنانة ولا يحق للفنانة أن تعمل بصفة نادلة.
فتاة إعلان :
- لا يسمح لفتاة الإعلان بالدخول الى لبنان للعمل، إلا بموجب سمة دخول مسبقة من دائرة العرب والأجانب، وبناءً على طلب مقدّم الى الأمن العام من الجهة الداعية ( شركات إنتاج, إعلان، مؤسسات سياحية، أشخاص .... ) يُحدد فيه تاريخ ومدة ومكان العمل ومكان الإقامة.
تُطبّق على فتيات الإعلان أحكام المرسوم 10267 تاريخ 6/8/1962 لا سيّما المادة التاسعة.
- يحق لفتاة الإعلان العمل في لبنان بصفة فنانة أو عارضة أزياء، إنما لا يحق للفنانة العاملة في لبنان أن تعمل بصفة فتاة إعلان.
- تخضع فتيات الإعلان للفحوصات المخبرية والمعاينةالطبية المطلوبة بالنسبة للفنانات، إذا تجاوزت إقامتهن في لبنان مدة الشهر، على أن تتم إعادة الفحوصات مرة كل ثلاثة أشهر.
الدخول للسياحة : لا يحق لفتاة الإعلان الدخول الى لبنان للسياحة أو لممارسة حرفة أخرى، إلا بعد إنقضاء فترة سنة على آخر مغادرة لها بهذه الصفة، وبموجب موافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام مهما كان العمر أو الجنسية. | |||||||