صدر قرار مشترك عن وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن والمالية علي حسن خليل تم فيه تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون موازنة العام 2019) المتعلّقة بفرض رسوم وبدلات على مالكي لوحات الآليّات ذات الأرقام المميزة. يقرران ما يأتي المادة الأولى: في بيع أرقام لوحات الآليّات المميزة بالمزاد العلني المادة الثانية: الرسوم السنويّة لأرقام لوحات الآليّات المميزة المادة الثالثة: في بدل التخصيص للأرقام غير المصنّفة ضمن الفئات (3.1-4.1-5.1-6.1-7,1) المادة الرابعة: في رسم التخصيص وبيع اللوحات ذات الأرقام المميّزة المادة الخامسة: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميّز: المادة السادسة: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميّز لهيئة إدارة السير والآليّات والمركبات المادة السابعة: |